السيد محمد سعيد الحكيم
127
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية
ج - لا يجوز ذلك ، لاحترام الجنين بمجرد انعقاد النطفة وتلقيحها للبويضة . للنص الدال على وجوب الدية بقتله ، ولا تكون الدية إلّا لاحترامه . وللنص الدال على وجوب الكفارة بإسقاطه على الإطلاق من دون تحديد بعمر خاص أو حال خاص ، والكفارة لا تكون إلّا من الذنب ، فيدل ذلك على حرمة الإسقاط وقتل الجنين مهما كان عمره . أما البويضة والحيمن قبل حصول التلقيح فلا حرمة لكل منها إذا رضي صاحبه ببذله . س 140 - متى يعدّ الجنينفي الشرعأنساناً يحرم قتله ؟ وهل لما ذكر في النصوص الشريفة من تأخر ولوج الروح أثر على الحكم في المسالة ؟ وإذا كان ففي أي مرحلة من حياة الجنين يحدث ذلك الولوج ؟ ج - يحرم قتله بمجرد حصول التلقيح كما سبق في الجواب السؤال 139 . ولا أثر لولوج الروح في ذلك ، غاية الأمر أن للتكامل دخلًا في زيادة الدية . س 141 - هل لكون الممارسة بحثية صرفة أو بحثية لغرض علاج الأمراض أو علاجية فعلية أثر على الحكم في المسالة ؟ ج - لا أثر لذلك في حرمة الاعتداء على النفس المحترمة ، كما هو الحال لو كان المعتدى عليه أنساناً متكاملًا كبيراً .